( ولو تردى بعير  ،  ونحوه في ) نحو ( بئر  ،  ولم يمكن قطع حلقومه  ،  ومريئه  فكناد ) في حله بالرمي لحديث فيه حمل على ذلك  ،  وكذا بإرسال الكلب ( قلت  الأصح لا يحل ) المتردي ( بإرسال الكلب ) الجارح عليه (  ،  وصححه الروياني    ) صاحب البحر عبد الواحد أبو المحاسن فخر الإسلام    ( والشاشي    ) صاحب الحلية محمد بن أحمد فخر الإسلام  تلميذ  الشيخ أبي إسحاق  
والنزاع في أنه لم يصححه لا يلتفت إليه ( والله أعلم )  ،  وفارق السهم بأنه تباح به الذكاة مع القدرة بخلاف نحو الكلب ( ومتى تيسر ) يعني أمكن  ،  ولو بعسر ( لحوقه ) أي : الصيد  ،  أو الناد ( بعدو  ،  أو استعانة ) بمهملة  ،  ثم نون  ،  أو بمعجمة ثم مثلثة ( بمن يستقبله فمقدور عليه ) فلا يحل إلا بذبحه في مذبحة  ،  أما إذا تعذر لحوقه حالا فيحل بأي جرح كان كما مر   ( ويكفي في ) الصيد المتوحش ( الناد  ،  والمتردي  [ ص: 320 ] جرح يفضي إلى الزهوق )  كيف كان للحديث الصحيح { لو طعنت في فخذها لأجزأك أي : المتردية  ،  أو المتوحشة   } كما قاله أبو داود  ،  والناد في معنى المتوحش ( وقيل يشترط ) جرح ( مذفف ) أي : قاتل حالا نعم إرسال الجارحة لا يشترط فيه تذفيف جزما 
ولو تردى بعير فوق بعير فنفذ الرمح من الأعلى للأسفل  حلا  ،  وإن جهل ذلك كما لو نفذ من صيد إلى آخر 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					