[ ص: 381 ] ( ويحرم ما ندب قتله ) إذ لو جاز أكله لحل اقتناؤه ( كحية وعقرب وغراب أبقع ) أي فيه سواد وبياض ( وحدأة ) بوزن عنبة ( وفأرة وكل ) بالجر ( سبع ) بضم الباء ( ضار ) بالتخفيف أي عاد للخبر الصحيح في الفواسق الخمس أنهن يقتلن في الحل والحرم وهي غراب أبقع وحدأة وفأرة وعقرب وكلب عقور وفي رواية لمسلم ذكر الحية بدل العقرب وفي أخرى زيادة السبع الضاري قيل البهيمة التي وطئها الآدمي مأمور بقتلها مع حلها ا هـ . ومر أن قتلها وجه ضعيف فلا استثناء على أنها لا ترد وإن قلنا بقتلها لأنه لعارض وإلا لورد ما لو صال عليه حيوان يحل أكله فإنه يجب قتله ومع ذلك هو حلال وقيد الغراب بالأبقع تبعا للخبر وللاتفاق على تحريمه وإلا فالأسود وهو الغداف الكبير ويسمى الجبلي لأنه لا يسكن إلا الجبال حرام أيضا على الأصح
وكذا العقعق وهو ذو لونين أبيض وأسود طويل الذنب قصير الجناح صوته العقعقة وخرج بضار نحو ضبع وثعلب لضعف نابه كما مر ( وكذا رخمة ) للنهي عنها رواه البيهقي ولخبثها ( وبغاثة ) بموحدة مثلثة فمعجمة ثم مثلثة طائر أبيض أو أغبر بطيء الطيران أصغر من الحدأة يأكل الجيف ( والأصح حل غراب زرع ) وهو أسود صغير يقال له الزاغ وقد يكون محمر المنقار والرجلين لأنه مستطاب وفي أصل الروضة أن الغداف الصغير وهو أسود أو رمادي حرام واعترض بما لا يجدي بل زعم الإسنوي أنه غلط
( وتحرم ببغا ) بفتح الموحدتين مع تشديد الثانية ثم معجمة وبالقصر وهو الدرة بضم المهملة ولونها مختلف والغالب أنه أخضر ( وطاوس ) لخبثهما


