( وتحل نعامة ) إجماعا ( وكركي وبط ) [ ص: 382 ] قال الدميري هو الإوز الذي لا يطير ( وإوز ) بكسر ففتح وقد تحذف همزته ( ودجاج ) بتثليث أوله في الذكر والأنثى والفتح أفصح لطيبها كسائر طيور الماء إلا اللقلق ( وحمام وهو كل ما عب ) أي شرب الماء بلا تنفس ومص وفي القاموس العب شرب الماء أو الجرع أو تتابعه ( وهدر ) أي رجع صوته وغرد وذكره تأكيد وإلا فهو لازم للأول ومن ثم اقتصر في الروضة في موضع على عب وزعم أنهما متلازمان فيه نظر إذ النغر من العصافير يعب ولا يهدر ( وما على شكل عصفور ) بضم أوله أفصح من فتحه
( وإن اختلف لونه ونوعه كعندليب ) وهو الهزار ( وصعوة ) بمهملتين مفتوحة فساكنة وهو عصفور أحمر الرأس ( وزرزور ) بضم أوله لأنها من الطيبات ( لا خطاف ) للنهي عن قتله في مرسل اعتضد بقول صحابي وهو الخفاش عند اللغويين وفرق بينهما المصنف في تهذيبه بأن الأول عرفا طائر أسود الظهر أبيض البطن أي وهو المسمى الآن بعصفور الجنة لأنه لم يأكل من قوت الدنيا شيئا والثاني طائر صغير لا ريش له يشبه الفأرة يطير بين المغرب والعشاء [ ص: 383 ] واعترض جزمهما بحرمته هنا بجزمهما بأن فيه القيمة على المحرم فإن ذلك يستلزم حل أكله ويجاب بمنع هذا الاستلزام إذا المتولد مما يحل ويحرم حرام مع وجوب الجزاء فيه فلعل الخفاش عندهما من هذا فتأمله فإن المتأخرين كادوا أن يطبقوا على تغليطهما وليس كذلك
( ونمل ونحل ) لصحة النهي عن قتلهما وحملوه على النمل السليماني وهو الكبير إذ لا أذى فيه بخلاف الصغير للأذاة فيحل قتله بل وحرقه إن لم يندفع إلا به كالقمل ( وذباب ) بضم أوله ( وحشرات ) وهي صغار دواب الأرض ( كخنفسا ) بضم أوله فثالثه مع القصر أو المد أو بفتحه والمد ( ودود ) منفرد لما مر فيه في الصيد والذبائح ووزغ بأنواعها وذوات سموم وإبر والصرارة وذلك لاستخباثها نعم يحل منها نحو يربوع ووبر وأم حبين وقنفذ وبنت عرس وضب .
( تنبيه )
استدل الرافعي لتحريم الوزغ بأنه نهي عن قتلها وهو سبق قلم بلا شك فقد روى مسلم أن من قتلها في أول ضربة كتب له مائة حسنة وفي الثانية دون ذلك وفي الثالثة دون ذلك وفي ذلك حض أي حض على قتلها قيل لأنها كانت تنفخ النار على إبراهيم صلى الله على نبينا وعليه وسلم


