( وإذا كتب الإمام إليه إذا قرأت كتابي فأنت معزول فقرأه ) أو طالعه وفهم ما فيه  ،  وإن لم يتلفظ به  ،  والمراد سطر العزل نظير ما مر في الطلاق ( انعزل ) لوجود الشرط ( وكذا إن قرئ عليه )  ،  وإن كان قارئا ( في الأصح )  ؛  لأن القصد إعلامه بالعزل لا قراءته وفارق ما مر في نظيره في الطلاق بأن عادة الحكام أن يقرأ عليهم فليس النظر إلا على وصول خبر العزل إليهم  ،  بخلاف المرأة القارئة . 
     	
		
				
						
						
