( وولدها ) أي : المكاتبة  لا بقيد الاستيلاد الرقيق الحادث بعد الكتابة وقبل العتق ( من نكاح  ،  أو زنا مكاتب ) أي : يثبت له حكم المكاتب ( في الأظهر يتبعها رقا وعتقا )  ؛  لأنه من كسبها فيتبعها في ذلك كولد المستولدة  ،  نعم لا يتبعها لو عتقت لا بجهة الكتابة بأن رقت ثم عتقت بجهة أخرى ( وليس عليه ) أي : الولد ( شيء ) من النجوم  ؛  إذ لا التزام منه ( والحق ) أي : حق الملك ( فيه ) أي : الولد ( للسيد ) لا للأم  ،  ومن ثم لو وطئه السيد لو كان أنثى لم يلزمه مهر وخولف . قضية هذا في أرش الجناية عليه الآتي  ؛  لأنه بدل جزئه الآيل للحرية فأعطي حكمه  ،  وفي حل معاملته له على ما بحثه كالذي قبله البلقيني  ؛  لأنه قد يكون سببا لإعانته على العتق  ،  ومن ثم وقف فاضل كسبه كما يأتي ( وفي قول ) الحق ( لها ) أي : المكاتبة  ؛  لأنه مكاتب عليها وقضية كلام أصل الروضة  [ ص: 403 ] أن ولدها من عبدها ملك لها قطعا كولد مكاتب من أمته ونازع فيه البلقيني  بل قال : إنه وهم وفرق بأن المكاتب يملك أمته  ،  والولد يتبع أمه في الرق وولدها إنما جاءه الرق من جهتها لا من جهة أبيه الذي هو عبدها ( فلو قتل فقيمته ) تجب ( لذي الحق ) منهما    (  ،  والمذهب أن أرش جناية عليه ) أي : الولد فيما دون النفس ( وكسبه ومهره ) إذا كان أنثى ووطئت بشبهة ( ينفق ) أراد بالنفقة ما يشمل سائر المؤن ( منها ) أي : الثلاثة ( عليه وما فضل وقف  ،  فإن عتق فله وإلا فللسيد ) كما أن كسب الأم لها إن عتقت وإلا فللسيد 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					