( ولو ولدت من زوج ) رقيقا ( أو ) من ( زنا )  ،  أو من شبهة  بأن ظن كونها زوجته الأمة كما علم مما مر  [ ص: 429 ] بعد الاستيلاد ( فالولد للسيد يعتق )  ،  وإن ماتت أمه ( بموته ) ويمتنع نحو بيعه ( كهي )  ؛  لأن الولد يتبع أمه رقا وحرية  وكذا في سببها اللازم  ،  نعم لو غر بحريتها  [ ص: 430 ] كان ولده منها حرا وعليه قيمته . وخرج بزوج وزنا ولدها من السيد فهو حر  ،  وإن ظنها زوجته الأمة . ومر أن إدخال الكاف على الضمير فيه نوع شذوذ سهله إيثار الاختصار ( وأولادها قبل الاستيلاد من زوج  ،  أو زنا لا يعتقون بموت السيد وله بيعهم    ) لحدوثهم قبل سبب الحرية اللازم ونظيره ما لو أولد معسر مرهونة فبيعت في الدين ثم ولدت من زوج  ،  أو زنا  ،  ثم ملكها  فلا يعتق ولدها بموته  ؛  لحدوثه قبل سبب الحرية اللازم 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					