( فرع ) 
أفتى القاضي  فيمن أقر بوطء أمته فادعت أنها أسقطت منه ما تصير به أم ولد  بأنها تصدق إن أمكن ذلك بيمينها وحكى ابن القطان  فيه وجهين رجح منهما الأذرعي  تصديقه  ،  وإن اعترف بالحمل ما لم تمض مدة لا يبقى الحمل فيها مجتنا ولو ادعى ورثة سيدها مالا له بيدها قبل موته فادعت تلفه أي : قبل الموت  صدقت بيمينها كما نقله الأزرق  وكلام النهاية يؤيده أما دعواها تلفه بعد الموت فيظهر عدم تصديقها فيه  ؛  لأن يدها عليه حينئذ يد ضمان  ؛  لأنه ملك الغير وهي حرة . 
وتقبل شهادة الأب على ابنه بإقراره بالاستيلاد  ،  وإن تضمنت الشهادة لولد الولد  ؛  لأنها تابعة  ،  والمقصود الشهادة على ولده بالاستيلاد  وتسمع دعواها على السيد الإيلاد  [ ص: 431 ] إن أرادت إثبات أمية الولد لا نسبه 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					