( وليس لمحجور فلس ) ومثله المريض في الزائد على الثلث ووارث المديون ( عفو عن مال إن أوجبنا أحدهما )  ؛  لأنه ممنوع من تفويت المال لحق الغرماء ( وإلا ) نوجب ذلك بل القود بعينه  ،  وهو الأظهر ( فإن عفا ) عنه ( على الدية  ثبتت ) كغيره ( وإن أطلق ) العفو ( فكما سبق ) من أنه لا دية . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					