( وولد المرتد إن انعقد قبلها ) [ ص: 99 ] أي الردة ( أو بعدها وأحد أبويه ) من جهة الأب أو الأم ، وإن علا أو مات ( مسلم فمسلم ) تغليبا للإسلام ( أو ) وأبواه ( مرتدان ) وليس في أصوله مسلم ( فمسلم ) فلا يسترق ويرثه قريبه المسلم ويجزئ عتقه عن الكفارة إن كان قنا لبقاء علقة الإسلام في أبويه ( وفي قول ) ، هو ( مرتد ) تبعا لهما ( وفي قول ) ، هو ( كافر أصلي ) لتولده بين كافرين ولم يباشر إسلاما حتى يغلظ عليه فيعامل معاملة ولد الحربي إذ لا أمان له نعم لا يقر بجزية لأن كفره لم يستند لشبهة دين كان حقا قبل الإسلام ( قلت الأظهر ) ، هو ( مرتد ) وقطع به العراقيون ( ونقل العراقيون ) أي إمامهم القاضي أبو الطيب ( الاتفاق ) من أهل المذهب ( على كفره والله أعلم ) فلا يسترق بحال ولا يقتل حتى يبلغ ويمتنع عن الإسلام أما إذا كان في أحد أصوله مسلم ، وإن بعد ومات فهو مسلم تبعا له اتفاقا كما علم من كلامه في اللقيط أو أحد أبويه مرتد والآخر كافر أصلي فكافر أصلي قاله البغوي ويوجه بأن من يقر أولى بالنظر إليه ممن لا يقر والكلام كله في أحكام الدنيا أما في الآخرة فكل من مات قبل البلوغ من أولاد الكفار الأصليين والمرتدين في الجنة على الأصح


