( و ) يصح بيع ( تراب معدن ) بغير جنسه    ( و ) بيع تراب ( صاغة بغير جنسه )  لعدم اشتراط المماثلة إذن فإن بيع تراب معدن ذهب أو صاغة بفضة أو بالعكس اعتبر الحلول والتقابض بالمجلس ولا تضر جهالة المقصود لاستتاره بأصل  [ ص: 70 ] الخلقة في المعدن وحمل عليه تراب الصاغة ولا يصح بجنسه للجهل بالتساوي . 
( و ) يصح بيع ( ما موه بنقد من دار ونحوها ) كباب وشباك ( بجنسه )  أي النقد المموه به ( و ) بيع ( نخل عليه تمر ) أو رطب ( بمثله )  أي بنخل عليه تمر أو رطب ( أو ) بيع نخل عليه تمر ب ( تمر ) أو رطب    ; لأن الربوي في ذلك غير مقصود بالبيع فوجوده كعدمه ، وكذا خل تمر بخل تمر ونحوه ، وكذا عبد له مال إذا اشتراه بثمن من جنس ماله واشترطه  إن لم يقصده 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					