( ويصح التوكيل ) من العاقدين أو أحدهما بعد عقد ( في قبض في صرف ونحوه )  كربوي بربوي وسلم ويقوم قبض وكيل مقام قبض موكله ( ما دام موكله بالمجلس ) أي مجلس العقد لتعلقه به سواء بقي الوكيل بالمجلس إلى قبض أو فارقه ثم عاد وقبض ; لأنه كالآلة فإن فارق موكل قبله بطل العقد ، وإن وكل في العقد اعتبر حال الوكيل 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					