فصل ولكل من المتصارفين ( الشراء من الآخر من جنس ما صرف ) الآخر منه ( بلا مواطأة )  كأن صرف منه دينارا بدراهم ثم صرف منه الدراهم بدينار آخر لحديث أبي سعيد   وأبي هريرة    { أن النبي صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا على خيبر  فجاءه بتمر جنيب فقال : أكل تمر خيبر  هكذا ؟ قال لا والله إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين والصاعين بالثلاثة فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تفعل بع التمر بالدراهم ثم اشتر بالدراهم جنيبا   } متفق عليه ولم يأمره أن يبيعه من غير من اشترى منه ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					