فصل ولكل من المتصارفين ( الشراء من الآخر من جنس ما صرف ) الآخر منه ( بلا مواطأة ) كأن صرف منه دينارا بدراهم ثم صرف منه الدراهم بدينار آخر لحديث أبي سعيد وأبي هريرة { أن النبي صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا على خيبر فجاءه بتمر جنيب فقال : أكل تمر خيبر هكذا ؟ قال لا والله إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين والصاعين بالثلاثة فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تفعل بع التمر بالدراهم ثم اشتر بالدراهم جنيبا } متفق عليه ولم يأمره أن يبيعه من غير من اشترى منه ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة


