( أو ) صارف ( دينارا بعشرة ) دراهم صفقة ( فأعطاه خمسة ) دراهم ( ثم اقترضها ) أي الخمسة المدفوعة ودفعها إليه ثانيا ( عن الباقي ) من العشرة    ( صح ) ذلك ( بلا حيلة ) لوجود التقابض قبل التفرق ( وهي ) أي الحيلة ( التوسل إلى محرم بما ظاهره الإباحة ، والحيل كلها غير جائزة في شيء من أمور الدين ) لحديث { من أدخل فرسا بين فرسين وقد أمن أن يسبق فهو قمار ومن أدخل فرسا بين فرسين ولا يأمن أن يسبق فليس بقمار   } رواه أبو داود  وغيره وقيس عليه باقي الحيل ولأنه تعالى إنما حرم المحرمات لمفسدتها وضررها ولا يزول ذلك مع بقاء معناها 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					