( وتحرم الأجرة ) أي أخذها ( عليهما ) أي على الأذان والإقامة    . لقوله صلى الله عليه وسلم  لعثمان بن أبي العاص    { واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا   } رواه  أحمد  وأبو داود  والترمذي  وحسنه وقال : العمل على هذا عند أهل العلم . 
والإقامة كأذان معنى وحكما ( فإن لم يوجد متطوع ) بأذان وإقامة ( رزق الإمام من بيت المال ) من مال الفيء ( من يقوم بهما ) لأن بالمسلمين حاجة إليهما . وهذا المال معد للمصالح كأرزاق القضاة . وعلم منه : أنه إذا وجد المتطوع لم يعط غيره شيئا من ذلك لعدم الحاجة إليه . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					