و ( لا ) يصح الخلع ( معلقا ) على شرط    ( ك ) قوله لزوجته ( إن بذلت لي كذا فقد خالعتك ) إلحاقا له بعقود المعاوضات لاشتراط العوض فيه ، وإن تخالعا هازلين  فلغو ما لم يكن بلفظ طلاق أو نيته . ( ويلغو شرط رجعة ) في خلع  كقوله خالعتك على كذا بشرط أن لي رجعتك في العدة أو ما شئت ( أو ) أي : ويلغو شرط ( خيار في خلع )  كخلعتك على كذا بشرط أن لي الخيار أو على أن لي الخيار إلى كذا أو يطلق ; لأنه ينافي مقتضاه ( دونه ) أي : الخلع فلا يلغو بذلك كالبيع بشرط فاسد   ( ، ويستحق ) الزوج العوض ( المسمى فيه ) أي : الخلع بشرط الرجعة أو الخيار  لصحة الخلع ، وتراضيهما على عوضه أشبه ما لو خلا عن الشرط الفاسد . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					