( ولا يقع بمعتدة من خلع طلاق  ولو وجهت به ) أي : الطلاق ; لأنه قول  ابن عباس   ، وابن الزبير  ولا يعرف لهما مخالف في عصرهما ; ولأنها لا تحل له إلا بعقد جديد فلا يلحقها طلاقه كالمطلقة قبل الدخول ; ولأنه لا يملك بضعها فلم يلحقها طلاقه كالأجنبية وحديث { المختلعة يلحقها الطلاق ما دامت في العدة   } لا يعرف له أصل ولا ذكره أصحاب السنن . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					