( ولا ) يجزئ في كفارة ( أن يغدي المساكين أو يعشيهم )  لأن المنقول عن الصحابة إعطاؤهم وقال صلى الله عليه وسلم لكعب  في فدية الأذى : ( أطعم ثلاثة آصع من تمر ستة مساكين ) ولأنه مال وجب تمليكه للفقراء شرعا فأشبه الزكاة ( بخلاف نذر إطعامهم ) أي المساكين فيجزئ أن يغديهم أو يعشيهم ; لأنه وفى بنذره ( ولا تجزئه القيمة ) عن الواجب لظاهر قوله تعالى { فإطعام ستين مسكينا    } وكالزكاة . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					