( و ) تعتد ( غيرهما ) أي الحرة والمبعضة وهي الأمة ( بقرأين )  لحديث { قرء الأمة حيضتان   } " ولأنه قول  عمر  وابنه  وعلي  ولم يعرف لهما مخالف من الصحابة فكان إجماعا وهو مخصص لعموم الآية ، فكان القياس أن تكون عدتها حيضة ونصفا كحدها إلا أن الحيض لا يتبعض ( ليس الطهر عدة ) لما تقدم . 
				
						
						
