( ولا تعتد بحيضة طلقت فيها )  بل تعتد بعدها بثلاث حيض كوامل قال في الشرح لا نعلم فيه خلافا بين أهل العلم   ( ولا تحل ) مطلقة ( لغيره ) أي المطلق ( إذا انقطع دم ) الحيضة ( الأخيرة حتى تغتسل  أو تتيمم عند التعذر في قول أكابر ) الصحابة منهم  أبو بكر   وعمر   وعثمان   وعلي   وابن مسعود   وأبو موسى   وعبادة بن الصامت   وأبو الدرداء    ; ولأن وطء الزوجة قبل الاغتسال حرام لوجود أثر الحيض فلما منع الزوج الوطء كما منعه الحيض وجب أن يمنع ما منعه الحيض وهو النكاح   ( وتنقطع بقية الأحكام ) من التوارث ووقوع الطلاق وصحة اللعان وانقطاع النفقة ونحوها ( بانقطاعه ) أي دم الحيضة الأخيرة    ; لأن هذه الأحكام لا أثر فيها للاغتسال بخلاف النكاح ; لأن المقصود منه الوطء .   ( ولا تحسب مدة نفاس لمطلقة بعد وضع ) ولو عقبه  فلا تحسب بحيضة بل لا بد من حيضها بعد ذلك ثلاث حيض كاملة للآية . 
				
						
						
