( لا ) يجب غسل نجاسة ولا جنابة بداخل ( حشفة أقلف غير مفتوق )  بخلاف المفتوق : فيجب غسلهما . لعدم المشقة فيه . وإن تعدى بول الثيب إلى مخرج الحيض فقال الأصحاب : يجب غسله . كالمنتشر عن المخرج . 
وصحح  المجد  في شرح الهداية إجزاء الحجر فيه ; لأنه معتاد كثير . والعمومات تعضده . واختاره في مجمع البحرين والحاوي الكبير . وقال هو وغيره : هذا إذا قلنا يجب تطهير باطن فرجها ، على ما اختاره  القاضي    . والمنصوص عن  أحمد    : أنه لا يجب . فتكون كالبكر قولا واحدا . 
				
						
						
