( ومن أفزع ) شخصا ولو صغيرا ( أو ضرب ) شخصا ( ولو صغيرا فأحدث بغائط أو بول أو ريح ولم يدم ) الحدث    ( فعليه ثلث ديته ) لما روي أن  عثمان  قضى به فيمن ضرب إنسانا حتى أحدث . 
قال  أحمد  لا أعرف شيئا يدفعه والقياس لا ضمان وهو قول الأكثر ، . 
وروي أيضا عن  أحمد  لكن المذهب الأول ; لأن قول الصحابي بما يخالف القياس توقيف خصوصا وهذا القضاء في مظنة الشهرة ولم ينقل خلافه فهو إجماع . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					