( وحرم بناء مسجد  ، يراد به الضرر لمسجد بقربه ، فيهدم ) ما بني ضرارا وجوبا لحديث { لا ضرر ولا ضرار   } " فإن لم يقصد به الضرر جاز وإن قرب ، واختار الشيخ تقي الدين    : لا ويهدم وصححه في التصحيح وظاهره : أنه إذا بعد يجوز ، ولو قصد به الضرر ويكره اتخاذ غير إمام مكانا بمسجد لا يصلي فرضه إلا فيه ، ويباح في النفل . 
وقال المروزي    : كان  أحمد  لا يوطن الأماكن ويكره إيطانها قال في الفروع : وظاهره : ولو كانت فاضلة ،  [ ص: 285 ] ثم ذكر احتمالا ، وأيده بأن { سلمة  كان يتحرى الصلاة عند الأسطوانة التي عندها المصحف . وقال : إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحرى الصلاة عندها   } " متفق عليه قال : وظاهره أيضا : ولو كان لحاجة ، كإسماع حديث وتدريس وإفتاء ونحوه ويتوجه : لا وذكره بعضهم اتفاقا ، لأنه يقصد . 
				
						
						
