( ولا يدعو ) بعد الرابعة  لظاهر الخبر   ( ويسلم ) تسليمة ( واحدة  عن يمينه ) نصا لأنه أشبه بالحال وأكثر ما روي في التسليم ( ويجوز ) أن يسلمها ( تلقاء وجهه ) نصا ( و ) يجوز أن يسلم ( ثانية ) ويجزئ وإن لم يقل : ورحمة الله ، لما روى  الخلال  وحرب  عن  علي  رضي الله عنه " أنه صلى على زيد بن الملقف  فسلم واحدة عن يمينه : السلام عليكم " لكن ذكر الرحمة أليق بالحال ، فكان أولى . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					