قوله تعالى : لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج  روى  ليث  عن  مجاهد  قال : ( يعني من بعد ما سمي لك من مسلمة ولا يهودية ولا نصرانية ولا كافرة )  . وعن  مجاهد  أيضا في قوله : إلا ما ملكت يمينك  قال :  ( لا بأس أن تتسرى اليهودية والنصرانية )  . 
وروى سعيد  عن  قتادة   : لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج  قال :  ( لما خيرهن فاخترن الله ورسوله قصره عليهن ، وهن التسع اللاتي اخترن الله ورسوله والدار الآخرة ) ؛ وهو قول  الحسن   . وروي غير ذلك ، وهو ما روى  إسرائيل  عن  السدي  عن  عبد الله بن شداد   : لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج  قال :  ( ذلك لو طلقهن لم يحل له أن يستبدل ) قال : ( وكان ينكح ما شاء بعد ما نزلت هذه الآية ) . قال : ( فنزلت هذه الآية وعنده تسع نسوة ، ثم تزوج  أم حبيبة بنت أبي سفيان   وجويرية بنت الحارث   )  . 
قال  أبو بكر  ظاهر الآية يفيد تحريم سائر النساء على النبي صلى الله عليه وسلم سوى من كن تحته  وقت نزولها ؛ وقد روى  ابن جريج  عن  عطاء  عن  عبيد بن عمير  عن  عائشة  قالت : ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى حل له النساء  . قال  أبو بكر   : وهذا يوجب أن تكون الآية منسوخة ، وليس في القرآن ما يوجب نسخها ، فهي إذا منسوخة بالسنة ؛ ويحتج به في جواز نسخ القرآن بالسنة   . 
فإن قيل : قوله : لا يحل لك النساء من بعد  خبر والخبر لا يجوز النسخ في مخبره . قيل له : إنه وإن كان في صورة الخبر فهو نهي يجوز ورود النسخ عليه ، وهو بمنزلة ما لو قال : لا تتزوج بعدهن النساء ، فيجوز نسخه . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					