قوله تعالى : آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله  قيل إن معناه : لا تعلمون أيهم أقرب لكم نفعا في الدين والدنيا والله يعلمه فاقسموه على ما بينه ؛ إذ هو عالم بالمصالح . وقيل إن معناه : آباؤكم وأبناؤكم متقاربون في النفع حتى لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا ، إذ كنتم تنتفعون بآبائكم في حال الصغر وتنتفعون بأبنائكم عند الكبر ، ففرض ذلك في أموالكم للآباء والأبناء علما منه بمصالح الجميع . وقيل : لا يدري أحدكم أهو أقرب وفاة فينتفع ولده بماله ، أم الولد أقرب وفاة فينتفع الأب والأم بماله ، ففرض في مواريثكم ما فرض علما منه وحكما . 
وقد اختلف السلف  في الحجب بمن لا يرث ،  وهو أن يخلف الحر المسلم أبوين حرين مسلمين وأخوين كافرين أو مملوكين أو قاتلين ، فقال  علي   وعمر  وزيد   : " للأم الثلث وما بقي فللأب ، وكذلك المسلمة إذا تركت زوجا وابنا كافرا أو مملوكا أو قاتلا ، أو الرجل ترك امرأة وابنا كذلك أنهم لا يحجبون الزوج ولا المرأة عن نصيبهما الأكثر إلى الأقل " وهو قول  أبي حنيفة   وأبي يوسف   ومحمد   ومالك   والثوري   والشافعي   . 
وقال  عبد الله بن مسعود   : " يحجبون وإن لم يرثوا "  . وقال  الأوزاعي   والحسن بن صالح   : " المملوك والكافر لا يرثان ولا يحجبان والقاتل لا يرث ويحجب "  . قال  أبو بكر   : لا خلاف أن الأب الكافر لا يحجب ابنه من ميراث جده وأنه بمنزلة الميت ، فكذلك في حكم حجب الأم والزوج  [ ص: 13 ] والزوجة . واحتج من حجب بظاهر قوله تعالى : ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد  ولم يفرق بين الكافر والمسلم . فيقال له : فلم حجبت به الأم دون الأب والله تعالى إنما حجبهما جميعا بالولد بقوله تعالى : لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد  ؟ فإن جاز أن لا يحجب الأب وجعلت قوله تعالى : إن كان له ولد  على ولد يجوز الميراث ، فكذلك حكمه في الأم . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					