وقوله تعالى : فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين  فإنه روي عن  الحسن   ومجاهد   وقتادة   : " فإذا رجعتم إلى الوطن في دار الإقامة فأتموا الصلاة من غير قصر "  . وقال  السدي  وغيره : " فعليكم أن تتموا ركوعها وسجودها غير مشاة ولا ركبان " . قال  أبو بكر   : من تأول القصر المذكور في قوله تعالى : وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة  على أعداد الركعات ، جعل قوله : فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة  على إتمام الركعات عند زوال الخوف والسفر   . ومن تأوله على صفة الصلاة من فعلها بالإيماء أو على إباحة المشي فيها ، جعل قوله تعالى : فأقيموا الصلاة  أمرا بفعل الصلاة المعهودة على الهيئة المفعولة قبل الخوف ، والله أعلم . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					