وقوله تعالى : ولحم الخنزير  فإنه قد تناول شحمه وعظمه وسائر أجزائه ، ألا ترى أن الشحم المخالط للحم قد اقتضاه اللفظ ؛ لأن اسم  [ ص: 297 ] اللحم يتناوله ؟ ولا خلاف بين الفقهاء في ذلك ، وإنما ذكر اللحم ؛ لأنه معظم منافعه ؛ وأيضا فإن تحريم الخنزير  لما كان مبهما اقتضى ذلك تحريم سائر أجزائه كالميتة والدم ، وقد ذكرنا حكم شعره وعظمه فيما تقدم . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					