وأما قوله تعالى : والموقوذة  فإنه روي عن  ابن عباس   والحسن   وقتادة   والضحاك   والسدي  أنها المضروبة بالخشب ونحوه حتى تموت  ، يقال فيه : وقذه يقذه وقذا وهو وقيذ إذا ضربه حتى يشفي على الهلاك . ويدخل في الموقوذة كل ما قتل منها على غير وجه الذكاة ، وقد روى أبو عامر العقدي  عن زهير بن محمد  عن  زيد بن أسلم  عن  ابن عمر  ، أنه كان يقول في المقتولة بالبندقة : " تلك الموقوذة " . 
وروى  شعبة  عن  قتادة  عن عقبة بن صهبان  عن  عبد الله بن المغفل  ، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الخذف وقال : إنها لا تنكأ العدو ولا تصيد الصيد ولكنها تكسر السن وتفقأ العين  . 
ونظير ذلك ما حدثنا محمد بن بكر  قال : حدثنا  أبو داود  قال : حدثنا محمد بن عيسى  قال : حدثنا  جرير  عن منصور  عن إبراهيم  عن همام  عن  عدي بن حاتم  قال : قلت : يا رسول الله أرمي بالمعراض فأصيب أفآكل ؟ قال : إذا رميت بالمعراض وذكرت اسم الله فأصاب فخرق فكل ، وإن أصاب بعرضه فلا تأكل . حدثنا  عبد الباقي بن قانع  قال : حدثنا عبد الله بن أحمد  قال : حدثنا  هشيم  عن مجالد  وزكريا  وغيرهما ، عن  الشعبي  ، عن  عدي بن حاتم  قال : سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيد المعراض ، فقال : ما أصاب بحده فخرق فكل ، وما أصاب بعرضه فقتل فإنه وقيذ فلا تأكل ، فجعل ما أصاب بعرضه من غير جراحة موقوذة وإن لم يكن  [ ص: 298 ] مقدورا على ذكاته ، وفي ذلك دليل على أن شرط ذكاة الصيد الجراحة وإسالة الدم وإن لم يكن مقدورا على ذبحه واستيفاء شروط الذكاة فيه  ؛ وعموم قوله : والموقوذة  عام في المقدور على ذكاته وفي غيره مما لا يقدر على ذكاته . 
وحدثنا  عبد الباقي  قال : حدثنا أحمد بن محمد بن النضر  قال : حدثنا معاوية بن عمر  قال : حدثنا زائدة  قال : حدثنا  عاصم بن أبي النجود  عن زر بن حبيش  قال : سمعت  عمر بن الخطاب  يقول : " يا أيها الناس هاجروا ولا تهجروا ، وإياكم والأرنب يحذفها أحدكم بالعصا أو الحجر يأكلها ، ولكن ليذك لكم الأسل الرماح والنبل " . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					