وأما قوله تعالى : وما ذبح على النصب   فإنه روي عن  مجاهد   وقتادة   وابن جريج  أن النصب أحجار منصوبة كانوا  [ ص: 306 ] يعبدونها ويقربون الذبائح لها فنهى الله عن أكل ما ذبح على النصب ؛ لأنه مما أهل به لغير الله  . والفرق بين النصب والصنم أن الصنم يصور وينقش ، وليس كذلك النصب ؛ لأن النصب حجارة منصوبة والوثن كالنصب سواء . 
ويدل على أن الوثن اسم يقع على ما ليس بمصور أن النبي صلى الله عليه وسلم قال  لعدي بن حاتم  حين جاءه وفي عنقه صليب : ألق هذا الوثن من عنقك فسمى الصليب وثنا ، فدل ذلك على أن النصب والوثن اسم لما نصب للعبادة وإن لم يكن مصورا ولا منقوشا . وهذه ذبائح قد كان أهل الجاهلية يأكلونها ، فحرمها الله تعالى مع ما حرم من الميتة ولحم الخنزير وما ذكر في الآية مما كان المشركون يستبيحونه . وقد قيل إنها المرادة بالاستثناء المذكور في قوله تعالى : أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					