قوله تعالى : فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه  قال  أبو بكر  الذي يقتضيه الظاهر مسح البعض على ما بينا في قوله تعالى : وامسحوا برءوسكم  وأن الباء تقتضي التبعيض ، إلا أن الفقهاء متفقون على أنه لا يجوز له الاقتصار على القليل منه وأن عليه مسح الكثير . وذكر  أبو الحسن الكرخي  عن أصحابنا أنه إن ترك المتيمم من مواضع التيمم شيئا  قليلا أو كثيرا لم يجزه . 
وروى  الحسن بن زياد  عن  أبي حنيفة  أنه يجزيه إذا ترك اليسير منه ؛ وهذا  [ ص: 33 ] أولى بمذهبه ؛ لأن من أصله جواز التيمم بالحجارة التي لا غبار عليها  وليس عليه تخليل أصابعه بالحجارة  ، وهذا يدل على أن ترك اليسير منه لا يضره ؛ وقال الله تعالى : وليطوفوا بالبيت العتيق  ولا خلاف في وجوب استيعاب البيت كله  ، وغير جائز له ترك شيء منه . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					