قوله تعالى : ومن عاد فينتقم الله منه  روي عن  ابن عباس   والحسن   وشريح   : ( إن عاد عمدا لم يحكم عليه والله تعالى ينتقم منه ) . وقال إبراهيم   : ( كانوا يسألون هل أصبت شيئا قبله ؟ فإن قال نعم لم يحكموا عليه ، وإن قال لا حكم عليه ) . وقال  سعيد بن جبير   وعطاء   ومجاهد   : ( يحكم عليه أبدا ) . وسأل  عمر  قبيصة بن جابر  عن صيد أصابه وهو محرم ، فسأل  عمر   عبد الرحمن بن عوف  ثم حكم عليه ولم يسأله هل أصبت قبله شيئا  . وهو قول فقهاء الأمصار ، وهو الصحيح ؛ لأن قوله تعالى : ومن قتله منكم متعمدا فجزاء  يوجب الجزاء في كل مرة ، كقوله تعالى : ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله  وذكره الوعيد للعائد لا ينافي وجوب الجزاء ، ألا ترى أن الله تعالى قد جعل حد المحارب جزاء له بقوله : إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله  ثم عقبه بذكر الوعيد بقوله : ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم  ؟ فليس إذا في ذكر الانتقام من العائد نفي لإيجاب الجزاء . وعلى أن قوله تعالى : ومن عاد فينتقم الله منه  لا دلالة فيه على أن المراد العائد إلى قتل الصيد  بعد قتله لصيد آخر قبله لأن قوله : عفا الله عما سلف  يحتمل أن يريد به : ( عفا الله عما قبل التحريم ومن عاد يعني بعد التحريم ) وإن كان أول صيد بعد نزول الآية ؛ وإذا كان فيه احتمال ذلك لم يدل على أن العائد في قتل الصيد بعد قتله مرة أخرى ليس عليه إلا الانتقام . 
				
						
						
