باب السكر قال الله تعالى : ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا  اختلف السلف  في تأويل السكر ، فروي عن  الحسن   وسعيد بن جبير  أنهما قالا : " السكر ما حرم منه والرزق الحسن ما حل منه "  . وروي عن إبراهيم   والشعبي  وأبي رزين  قالوا : " السكر خمر "  . 
وروى  جرير  عن  مغيرة  عن إبراهيم  عن عبد الله  قال : " السكر خمر "  . 
وروى  ابن شبرمة  عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير  قال : " السكر خمر إلا أنه من التمر " . وقال هؤلاء : إنه منسوخ بتحريم الخمر  . وحدثنا جعفر بن محمد الواسطي  قال : حدثنا جعفر بن محمد بن اليمان  قال : حدثنا أبو عبيد  قال : حدثنا عبد الرحمن  عن  سفيان  عن الأسود بن قيس  عن عمرو بن سفيان  عن  ابن عباس  قال : " هو ما حرم من ثمرتيهما وما أحل من ثمرتيهما "  . قال  أبو بكر   : هذا نحو قول الأولين وحدثنا جعفر بن محمد  قال : حدثنا جعفر بن محمد بن اليمان  قال : حدثنا أبو عبيد  قال : حدثنا حجاج  عن  ابن جريج  وعثمان بن عطاء الخراساني  عن  ابن عباس   : تتخذون منه سكرا  قال : " السكر النبيذ ، والرزق الحسن الزبيب "  . قال  أبو بكر   : لما تأوله السلف  على الخمر وعلى النبيذ وعلى الحرام منه ، ثبت أن الاسم يقع على الجميع وقولهم إنه منسوخ بتحريم الخمر يدل على أن الآية اقتضت إباحة السكر وهو الخمر والنبيذ ، والذي ثبت نسخه من ذلك إنما هو الخمر ، ولم يثبت تحريم النبيذ  ، فوجب تحليله بظاهر الآية ؛ إذ لم يثبت نسخه . ومن ادعى أنه منسوخ بتحريم الخمر لم يصح له ذلك إلا بدلالة ؛ إذ كان اسم الخمر لا يتناول النبيذ . 
وروى سعيد  عن  قتادة  قال : " السكر خمور الأعاجم والرزق الحسن ما ينبذون ويخللون ويأكلون ، أنزلت هذه الآية ولم تحرم الخمر وإنما جاء تحريمها في سورة المائدة " . وقد روى  أبو يوسف  قال : حدثنا أيوب بن جابر الحنفي  عن أشعث بن سليمان  عن أبيه عن  معاذ بن جبل  قال : لما بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن  أمره أن ينهاهم عن السكر  . قال  [ ص: 5 ]  أبو بكر   : وهذا السكر المحرم عندنا هو نقيع التمر . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					