باب السجود على الوجه قال الله تعالى : إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا  روي عن  ابن عباس  قال : " للوجوه "  . وروى  معمر  عن  قتادة  في قوله تعالى : يخرون للأذقان سجدا  قال : " للوجوه "  . وقال  معمر   : وقال  الحسن   : " اللحى " . وسئل  ابن سيرين  عن السجود على الأنف فقال : يخرون للأذقان سجدا  وروى  طاوس  عن  ابن عباس  عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : أمرت أن أسجد على سبعة أعظم ولا أكف شعرا ولا ثوبا ، قال  طاوس   : وأشار إلى الجبهة  [ ص: 36 ] والأنف هما عظم واحد . 
وروى  عامر بن سعد  عن  العباس بن عبد المطلب  أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول : إذا سجد العبد سجد معه سبعة آراب : وجهه وكفاه وركبتاه وقدماه  . وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : إذا سجدت فمكن جبهتك وأنفك من الأرض  . 
وروى  وائل بن حجر  قال : رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع جبهته وأنفه على الأرض  . 
وروى  أبو سلمة بن عبد الرحمن  عن  أبي سعيد الخدري   : أنه رأى الطين في أنف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأرنبته من أثر السجود وكانوا مطروا من الليل  . 
وروى  عاصم الأحول  عن  عكرمة  قال : رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا ساجدا فقال النبي صلى الله عليه وسلم : لا تقبل صلاة إلا بمس الأنف منها ما يمس الجبين  . وهذه الأخبار تدل على أن موضع السجود هو الأنف والجبهة جميعا  وروى عبد العزيز بن عبد الله  قال : قلت لوهب بن كيسان   : يا أبا نعيم  ما لك لا تمكن جبهتك وأنفك من الأرض ؟ قال : ذاك لأني سمعت  جابر بن عبد الله  يقول : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد على جبهته على قصاص الشعر  . 
وروى  أبو الشعثاء  قال : رأيت  ابن عمر  سجد فلم يضع أنفه على الأرض ، فقيل له في ذلك ، فقال : " إن أنفي من حر وجهي وأنا أكره أن أشين وجهي "  . وروي عن القاسم  وسالم  أنهما كانا يسجدان على جباههما ولا تمس أنوفهما الأرض . وأما حديث  جابر  فجائز أن يكون رأى النبي صلى الله عليه وسلم يسجد على قصاص شعره لعذر كان بأنفه تعذر معه السجود عليه ، وتأويل من تأوله على الوجوه على اللحى يدل على جواز الاقتصار بالسجود على الأنف دون الجبهة وإن كان المستحب فعل السجود عليهما ؛ لأنه معلوم أنه لم يرد به السجود على الذقن ؛ لأن أحدا من أهل العلم لا يقول ذلك ، فثبت أن المراد الأنف لقربه من الذقن ، ومن مذهب  أبي حنيفة  أنه إن سجد على الأنف دون الجبهة أجزأه ، وقال  أبو يوسف   ومحمد   : " لا يجزئه " وإن سجد على الجبهة دون الأنف أجزأه عندهم جميعا . 
وروى العطاف بن خالد  عن  نافع  عن  ابن عمر  قال : " إذا وقع أنفك على الأرض فقد سجدت "  . 
وروى  سفيان  عن  حنظلة  عن  طاوس  قال : " الجبهة والأنف من السبعة في الصلاة واحد "  . 
وروى  إبراهيم بن ميسرة  عن  طاوس  قال : " إن الأنف من الجبين " وقال : هو خيره . 
				
						
						
