( فإن تيمم مسلم ثم ارتد ثم أسلم فهو على تيممه ) وقال زفر رحمه الله : بطل تيممه لأن الكفر ينافيه فيستوي فيه الابتداء والبقاء كالمحرمية في النكاح . ولنا أن الباقي بعد التيمم صفة كونه طاهرا فاعتراض الكفر عليه لا ينافيه كما لو اعترض على الوضوء ، وإنما لا يصح [ ص: 133 ] من الكافر ابتداء لعدم النية منه .


