( وينقض التيمم كل شيء ينقض الوضوء ) لأنه خلف عنه فأخذ حكمه ( وينقضه أيضا رؤية الماء إذا قدر على استعماله ) لأن القدرة هي المراد بالوجود الذي هو غاية لطهورية التراب ، [ ص: 134 ] وخائف السبع والعدو والعطش عاجز حكما والنائم عند أبي حنيفة قادر تقديرا ، حتى لو مر النائم المتيمم على الماء بطل تيممه عنده ، والمراد ماء يكفي للوضوء لأنه لا معتبر بما دونه ابتداء فكذا انتهاء [ ص: 135 ] ( ولا يتيمم إلا بصعيد طاهر ) لأن الطيب أريد به الطاهر في النص ولأنه آلة التطهير فلا بد من طهارته في نفسه كالماء .


