( ويستحب لعادم الماء وهو يرجوه أن يؤخر الصلاة إلى آخر الوقت ، فإن وجد الماء توضأ وإلا تيمم وصلى [ ص: 136 ] ليقع الأداء بأكمل الطهارتين فصار كالطامع في الجماعة . وعن أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله في غير رواية الأصول أن التأخير حتم لأن غالب الرأي كالمتحقق . وجه الظاهر أن العجز ثابت حقيقة فلا يزول حكمه ) [ ص: 137 ] إلا بيقين مثله .


