( وينقض التيمم  كل شيء ينقض الوضوء ) لأنه خلف عنه فأخذ حكمه ( وينقضه أيضا رؤية الماء إذا قدر على استعماله ) لأن القدرة هي المراد بالوجود الذي هو غاية لطهورية التراب ،  [ ص: 134 ] وخائف السبع والعدو والعطش عاجز حكما والنائم عند  أبي حنيفة  قادر تقديرا ، حتى لو مر النائم المتيمم على الماء  بطل تيممه عنده ، والمراد ماء يكفي للوضوء لأنه لا معتبر بما دونه ابتداء فكذا انتهاء  [ ص: 135 ]   ( ولا يتيمم إلا بصعيد طاهر    ) لأن الطيب أريد به الطاهر في النص ولأنه آلة التطهير فلا بد من طهارته في نفسه كالماء . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					