[ ص: 143 ] باب المسح على الخفين ( المسح على الخفين جائز  بالسنة ) والأخبار فيه مستفيضة حتى قيل إن من لم يره كان مبتدعا  [ ص: 144 ] لكن من رآه ثم لم يمسح آخذا بالعزيمة  كان مأجورا ، ويجوز  [ ص: 145 ]   ( من كل حدث موجب للوضوء إذا لبسهما على طهارة كاملة ثم أحدث ) خصه بحدث موجب للوضوء لأنه لا مسح من الجنابة على ما نبين إن شاء الله تعالى ، وبحدث متأخر لأن الخف عهد مانعا ، ولو جوزناه بحدث سابق كالمستحاضة إذا لبست على السيلان ثم خرج الوقت  [ ص: 146 ] والمتيمم إذا لبس ثم رأى الماء  كان رافعا . وقوله إذا لبسهما على طهارة كاملة لا يفيد اشتراط الكمال وقت اللبس بل وقت الحدث وهو المذهب عندنا ، حتى لو غسل رجليه ولبس خفيه ثم أكمل الطهارة ثم أحدث  يجزئه المسح ، وهذا لأن الخف مانع حلول الحدث بالقدم  [ ص: 147 ] فيراعى كمال الطهارة وقت المنع حتى لو كانت ناقصة عند ذلك كان الخف رافعا ( ويجوز للمقيم يوما وليلة وللمسافر ثلاثة أيام ولياليها    ) لقوله عليه الصلاة والسلام { يمسح المقيم يوما وليلة والمسافر ثلاثة أيام ولياليها   } قال ( وابتداؤها عقيب الحدث ) لأن الخف مانع سراية الحدث فتعتبر المدة من وقت المنع . 
     	
		 [ ص: 143 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					