[ ص: 148 ]   ( والمسح على ظاهرهما خطوطا بالأصابع  ، يبدأ من قبل الأصابع إلى الساق ) لحديث  المغيرة  رضي الله عنه { أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع يديه على خفيه ومدهما من الأصابع إلى أعلاهما مسحة واحدة ، وكأني أنظر إلى أثر المسح على خف رسول الله صلى الله عليه وسلم خطوطا بالأصابع   }  [ ص: 149 ] ثم المسح على الظاهر حتم حتى لا يجوز على باطن الخف وعقبه وساقه لأنه معدول به عن القياس فيراعى فيه جميع ما ورد به الشرع ، والبداءة من الأصابع استحباب اعتبارا بالأصل وهو الغسل ( وفرض ذلك مقدار ثلاث أصابع من أصابع اليد ) وقال  الكرخي  رحمه الله تعالى : من أصابع الرجل ، والأول أصح اعتبارا لآلة المسح . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					