( ولا يجوز المسح لمن وجب عليه الغسل    )  [ ص: 152 ] لحديث صفوان بن عسال  رضي الله عنه أنه قال { كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليها إلا عن جنابة ، ولكن من بول أو غائط أو نوم   } ولأن الجنابة لا تكرر عادة فلا حرج في النزع ، بخلاف الحدث لأنه يتكرر . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					