[ ص: 387 ]   ( قال : ويفرض على الزوج النفقة إذا كان موسرا ونفقة خادمها    ) المراد بهذا بيان نفقة الخادم ، ولهذا ذكر في بعض النسخ : وتفرض على الزوج إذا كان موسرا نفقة خادمها .  [ ص: 388 ] ووجهه أن كفايتها واجبة عليه ، وهذا من تمامها إذ لا بد لها منه ( ولا يفرض لأكثر من نفقة خادم واحد ) وهذا عند  أبي حنيفة   ومحمد    .  [ ص: 389 ] وقال  أبو يوسف    : تفرض لخادمين لأنها تحتاج إلى أحدهما لمصالح الداخل وإلى الآخر لمصالح الخارج . ولهما أن الواحد يقوم بالأمرين فلا ضرورة إلى اثنين ، ولأنه لو تولى كفايتها بنفسه كان كافيا ، فكذا إذا أقام الواحد مقام نفسه ، وقالوا : إن الزوج الموسر يلزمه من نفقة الخادم ما يلزم المعسر من نفقة امرأته وهو أدنى الكفاية . وقوله في الكتاب إذا كان موسرا إشارة إلى أنه لا تجب نفقة الخادم عند إعساره وهو رواية الحسن  عن  أبي حنيفة  ، وهو الأصح خلافا لما قاله  محمد  لأن الواجب على المعسر أدنى الكفاية وهي قد تكتفي بخدمة نفسها . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					