( ولو حلف لا يصلي فقام وقرأ وركع  لم يحنث ، وإن سجد مع ذلك ثم قطع حنث ) والقياس أن يحنث بالافتتاح اعتبارا بالشروع في الصوم . وجه الاستحسان أن الصلاة عبارة عن الأركان المختلفة ، فما لم يأت بجميعها لا يسمى صلاة ، بخلاف الصوم لأنه ركن واحد وهو الإمساك ويتكرر في الجزء الثاني  [ ص: 188 ]   ( ولو حلف لا يصلي صلاة  لا يحنث ما لم يصل ركعتين ) لأنه يراد به الصلاة المعتبرة شرعا وأقلها ركعتان للنهي عن البتيراء .
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					