( ومن قذف امرأة ومعها أولاد لم يعرف لهم أب أو قذف الملاعنة بولد والولد حي أو قذفها بعد موت الولد  فلا حد عليه ) لقيام أمارة الزنا منها وهي ولادة ولد لا أب له ففاتت العفة نظرا إليها وهي شرط الإحصان  [ ص: 335 ]   ( ولو قذف امرأة لاعنت بغير ولد  فعليه الحد ) لانعدام أمارة الزنا . 
     	
		
				
						
						
