( وللمستودع والغاصب وصاحب الربا أن يقطعوا السارق منهم ) ولرب الوديعة أن يقطعه أيضا ، وكذا المغصوب منه    . 
وقال  زفر   والشافعي    : لا يقطع بخصومة الغاصب والمستودع ، وعلى هذا الخلاف المستعير والمستأجر والمضارب والمستبضع والقابض على سوم الشراء والمرتهن وكل من له يد حافظة سوى المالك ، ويقطع بخصومة المالك في السرقة من هؤلاء إلا أن الراهن إنما يقطع بخصومته  [ ص: 402 ] حال قيام الرهن بعد قضاء الدين لأنه لا حق له في المطالبة بالعين بدونه .  والشافعي  بناه على أصله أن لا خصومة لهؤلاء في الاسترداد عنده .  وزفر  يقول : ولاية الخصومة في حق الاسترداد ضرورة الحفظ فلا تظهر في حق القطع لأن فيه تفويت الصيانة . ولنا أن السرقة موجبة للقطع في نفسها ، وقد ظهرت عند القاضي بحجة شرعية وهي شهادة رجلين عقيب خصومة معتبرة مطلقا إذ الاعتبار لحاجتهم إلى الاسترداد فيستوفي القطع .  [ ص: 403 ] والمقصود من الخصومة إحياء حقه وسقوط العصمة ضرورة الاستيفاء فلم يعتبر ، ولا معتبر بشبهة موهومة الاعتراض كما إذا حضر المالك وغاب المؤتمن فإنه يقطع بخصومته  [ ص: 404 ] في ظاهر الرواية وإن كانت شبهة الإذن في دخول الحرز ثابتة 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					