( فإن باشر القتل أحدهم أجرى الحد عليهم بأجمعهم )  لأنه جزاء المحاربة ، وهي تتحقق بأن يكون البعض ردءا للبعض حتى إذا زلت أقدامهم انحازوا إليهم ، وإنما الشرط القتل من واحد منهم وقد تحقق . قال   ( والقتل وإن كان بعضا أو بحجر أو بسيف فهو سواء )  لأنه يقع قطعا للطريق بقطع المارة 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					