[ ص: 442 ]   ( ولا يجب الجهاد على صبي    ) ; لأن الصبا مظنة المرحمة ( ولا عبد ولا امرأة ) التقدم حق المولى والزوج ( ولا أعمى ولا مقعد ولا أقطع لعجزهم ، فإن هجم العدو على بلد  وجب على جميع الناس الدفع تخرج المرأة بغير إذن زوجها والعبد بغير إذن المولى ) لأنه صار فرض عين ، وملك اليمين ورق النكاح لا يظهر في حق فروض الأعيان كما في الصلاة والصوم ، بخلاف ما قبل النفير ; لأن بغيرهما مقنعا فلا ضرورة إلى  [ ص: 443 ] إبطال حق المولى والزوج 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					