( ويكره الجعل ما دام للمسلمين فيء ) لأنه يشبه الأجر ، ولا ضرورة إليه ; لأن مال بيت المال معد لنوائب المسلمين . قال ( فإذا لم يكن فلا بأس بأن يقوي بعضهم بعضا ) لأن فيه دفع الضرر الأعلى بإلحاق الأدنى ، يؤيده { أن النبي عليه الصلاة والسلام أخذ دروعا من صفوان } وعمر رضي الله عنه كان يغزي الأعزب عن ذي الحليلة ، ويعطي الشاخص فرس القاعد .


