( فصل )  [ ص: 233 ]   ( وإذا بنى مسجدا لم يزل ملكه عنه حتى يفرزه عن ملكه بطريقه ويأذن للناس بالصلاة فيه  ، فإذا صلى فيه واحد زال عند  أبي حنيفة  عن ملكه ) أما الإفراز فلأنه لا يخلص لله تعالى إلا به ، وأما الصلاة فيه فلأنه لا بد من التسليم عند  أبي حنيفة   ومحمد  ، ويشترط تسليم نوعه ، وذلك في المسجد بالصلاة فيه ، أو لأنه لما تعذر القبض فقام تحقق المقصود مقامه ثم يكتفى بصلاة الواحد فيه في رواية عن  أبي حنيفة  ، وكذا عن  محمد    ; لأن فعل الجنس متعذر فيشترط أدناه . 
وعن  محمد  أنه يشترط الصلاة بالجماعة ; لأن المسجد بني لذلك في الغالب ( وقال  أبو يوسف    : يزول ملكه بقوله جعلته مسجدا ) لأن التسليم عنده ليس بشرط ; لأنه إسقاط لملك العبد فيصير خالصا لله تعالى  [ ص: 234 ] بسقوط حق العبد وصار كالإعتاق ، وقد بيناه من قبل . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					