قال : ومن جعل مسجدا تحته سرداب أو فوقه بيت وجعل باب المسجد إلى الطريق ، وعزله عن ملكه فله أن يبيعه ، وإن مات يورث عنه ; لأنه لم يخلص لله تعالى لبقاء حق العبد متعلقا به ، ولو كان السرداب لمصالح المسجد جاز كما في مسجد بيت المقدس . وروى الحسن عنه أنه قال : إذا جعل السفل مسجدا وعلى ظهره مسكن فهو مسجد ; لأن المسجد مما يتأبد ، وذلك يتحقق في السفل دون العلو . وعن محمد على عكس هذا ; لأن المسجد معظم ، وإذا كان فوقه مسكن أو مستغل يتعذر تعظيمه . [ ص: 235 ] وعن أبي يوسف أنه جوز في الوجهين حين قدم بغداد ورأى ضيق المنازل فكأنه اعتبر الضرورة .
وعن محمد أنه حين دخل الري أجاز ذلك كله لما قلنا .


